مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
76
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
والمسالك « 1 » وجامع المقاصد « 2 » ، وكشف اللثام « 3 » والمفاتيح « 4 » والرياض « 5 » والعروة « 6 » وغيرها « 7 » ؛ لأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ، ولمفهوم الرواية المتقدّمة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا جاءكم مَن ترضون خلقه ودينه فزوّجوه » « 8 » الدالّ على أنّ من لا يُرضى دينه لا يزوّج ، والفاسق كذلك « 9 » ، ولأنّه لفسقه حريّ بالإعراض والإهانة ، والتزويج إكرام وموادّة ، ولأنّه لا يؤمن من الإضرار بها وقهرها على الفسق ولا أقلّ من ميلها إليه « 10 » . والجميع كما ترى لا يفيد الكراهة لمطلق الفسق حتّى الإصرار على بعض الصغائر التي قلّما يخلو منها أحد ؛ إذ ليس الفاسق مندرجاً فيمن لا يرضى دينه قطعاً ، بل والخُلق ؛ بناءً على أنّ المراد منه حسن السجايا التي لا ينافيها بعض أنواع الفسق ، كما عساه أن يومئ إليه النهي عن تزويج سيّئ الخلق ، كما في رواية حسين بن بشّار الواسطي « 11 » . وليس مفهوم الخبر المذكور كراهة التزويج لغير الموصوف بالوصف المذكور ،
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 7 : 412 . ( 2 ) جامع المقاصد 12 : 140 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 93 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع 2 : 256 . ( 5 ) رياض المسائل 6 : 545 . ( 6 ) العروة الوثقى 2 : 799 . ( 7 ) مستند العروة الوثقى 1 : 16 كتاب النكاح ، وعبّر بعض الفقهاء من أهل السنّة : « ويستحبّ دينه - إلى أن قال - : والمراد بالدين الطاعات والأعمال الصالحات والعفّة عن المحرّمات » . مغني المحتاج 3 : 126 و 127 . ( 8 ) الكافي 5 : 347 ، ح 2 . ( 9 ) كشف اللثام 7 : 93 ؛ رياض المسائل 6 : 545 . ( 10 ) كشف اللثام 7 : 93 . ( 11 ) الكافي 5 : 563 ؛ الفقيه 3 : 259 ، ح 1228 .